نسخ در کتب شیعه اثنی عشری
یکی از شبهاتی که عوام مُخالف مطرح میکنند, مسئله نسخ و نسخ قرائت است که در کتب شیعه از فرقه اثنی عشری متفق علیه است.
واختلفوا في كيفية النسخ على أربعة اوجه : - قال قوم : يجوز نسخ الحكم والتلاوة من غير افراد واحد منهما عن الآخر . - وقال آخرون : يجوز نسخ الحكم دون التلاوة . - وقال آخرون : يجوز نسخ القرآن من اللوح المحفوظ ، كما ينسخ الكتاب من كتاب قبله . - وقالت فرقة رابعة : يجوز نسخ التلاوة وحدها ، والحكم وحده ، ونسخهما معا - وهو الصحيح - وقد دللنا على ذلك ، وافسدنا سائر الاقسام في العدة في اصول الفقه.
- الشيخ الطوسي في كتابه ( التبيان) ج 1 ص 394
راوندي
والنسخ في الشرع على ثلاثة أقسام: نسخ الحكم دون اللفظ ، ونسخ اللفظ دون الحكم ، ونسخهما معاً.
ونسخ در شرع بر ۳ قسم است: نسخ حکم بدون لفظ, نسخ لفظ بدون حکم, نسخ هردو باهم/
حلی
المسألة السادسة : نسخ الحكم دون التلاوة جائز ، وواقع ، كنسخ الاعتداد بالحول ، وكنسخ الامساك في البيوت.
كذلك نسخ التلاوة مع بقاء الحكم جائز ، وقيل : واقع ، كما يقال انه كان في القرآن زيادة نسخت ، وهذا و ( ان لم يكن ) [٢] معلوما ، فانه يجوز.
لا يقال : لو نسخ الحكم ( لما ) [٣] بقي في التلاوة فائدة ، فانه من الجائز أن يشتمل على مصلحة تقتضي ابقائها ، وأما بطلان دلالتها فلا نسلم ، فان الدلالة باقية على الحكم ، نعم لا يجب العمل به.
فروع أ : الكافر المجنب يجب عليه الغسل، وشرط صحته الإسلام، ولا يسقط بإسلامه ولا عن المرتد، ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.
[الثاني يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة]
(الثاني) يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة
البحث الرابع
« في : ما يجوز نسخه »
يجوز : نسخ الشئ إلى غير بدل ، كالصدقة أمام المناجاة وإلى ما هو أثقل ونسخ التلاوة دون الحكم ، وبالعكس.
المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسه لأنه حرمة القرآن والمنسوخ تلاوته لا يجوز مسه وإن بقي حكمه لخروجه عن كونه قرآنا.
القرآن المنسوخ حكمه، الباقية تلاوته، لا يجوز مسه للجنب والمحدث، لتناول اسم القرآن له، أما المنسوخ حكمه وتلاوته، أو المنسوخ تلاوته، فالوجه أنه يجوز لهما مسهما، لأن التحريم تابع للاسم قد خرجا بالنسخ عنه فيبقى على الأصل.
الثامن : لا يَجوزُ لِلمُحَدِّثِ مس كتابة القرآن ، ويجوز لمس هامشه ، ولا فرق بين المنسوخ حكمه وغيره ، أما المنسوخ تلاوته فيجوز لمسه.